الشيخ حسن الجواهري

241

بحوث في الفقه المعاصر

متابعة دعوى الرجوع المقامة من مورثهم ( 1 ) . لو علّق صيغة الوقف على شرط : 1 - عند الإمامية : من شرائط الوقف التنجيز في المشهور قال في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : « وشرطه ( الوقف ) التنجيز فلو علّقه على شرط أو صفة بطل . إلاّ أن يكون الصفة واقعاً والواقف عالم بوقوعه كقوله : وقفت إن كان اليوم الجمعة » ( 2 ) . وقال في شرائع الإسلام : « ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر وإن قدم زيد لم يصح » ( 3 ) . وقال صاحب الجواهر في شرح هذه العبارة : « بلا خلاف ولا اشكال ، بل الاجماع بقسميه عليه ، لما ذكرناه غير مرّة من منافاة التعليق على متيقن الحصول أو متوقعة لظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب المقتضي لترتب أثارها حال وقوعها ، فما في المسالك من عدم الدليل على ذلك في غير محلِّه » ( 4 ) . ثم قال : « ومن هنا كان المتجه الصحة في التعليق الذي لا يقتضي ذلك كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة للعالم بذلك وإن أبطله بعضهم أيضاً بدعوى مانعية صورة التعليق ، لكن الاشكال في اثباتها هذا » ( 5 ) . ومع هذا فقد ناقش بعض في هذا الشرط قال صاحب الحدائق : « المشهور في كلام المتأخرين أن من جملة شروط الوقف التنجيز وهذا الشرط

--> ( 1 ) راجع نظام الإرث والوصايا والأوقاف : 180 - 182 . . ( 2 ) الروضة البهية 3 : 168 - 169 . ( 3 ) شرائع الإسلام / للمحقق الحلي ج 2 / 446 . ( 4 ) جواهر الكلام 28 : 62 . ( 5 ) المصدر السابق .